مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

72

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

هذا ، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في ثبوت ولاية الأب والجدّ للأب على البكر البالغة الرشيدة على أقوال ، وهي : استقلال الولي ، واستقلالها ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني ، والعكس ، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معاً . وتفصيل ذلك وما يترتّب عليه من أحكام في محالّه . ( انظر : نكاح ، ولاية ) 2 - المولى بالنسبة للمملوك : يجوز للمولى تزويج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة كانت أو مجنونة ، راغبة كانت أو كارهة ، ولا خيار لها معه « 1 » ؛ نظراً إلى أنّ ذلك هو مقتضى قاعدة تسلّط الناس على أموالهم ، ومقتضى قوله سبحانه وتعالى : « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » « 2 » . وكذا يجوز للمولى تزويج عبده الصغير والكبير ، العاقل والمجنون ، الراغب والكاره « 3 » ؛ نظراً إلى مقتضى تسلّط الناس

--> ( 1 ) المختصر النافع : 197 . ( 2 ) النساء : 25 . ( 3 ) المختصر النافع : 197 . جواهر الكلام 29 : 187 .