مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
73
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
على أموالهم . ولا فرق بين تولّي السيّد القبول عنه وبين إلزامه به بعد أن كان إكراهه بحقّ « 1 » . نعم ، لا ولاية للمولى على المبعّض ، فلا يجوز إكراهه على التزويج . وكذا ليس للكافر ولاية على تزويج المملوك المسلم « 2 » . ( انظر : نكاح ) 3 - الوصيّ على تزويج الصغيرين : اختلف الفقهاء في ولاية الوصي من الأب والجدّ على تزويج الصغيرين « 3 » ، فالمشهور بين المتأخّرين « 4 » أنّه لا تثبت ولايته على الصغيرين وإن نصّ الموصي على الإنكاح « 5 » . خلافاً لجماعة فأثبتوا له الولاية ، سواء نصّ الموصي على ولايته في التزويج أو أطلقها بحيث يشمله ؛ تمسّكاً بعموم حرمة تبديل الوصية « 6 » ، فللوصي أن يزوّج الصغير مع الغبطة . وقوّاه المحقّق النجفي « 7 » ؛ لقوله تعالى : « وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ » « 8 » ، ومن المعلوم أنّ التزويج مع المصلحة إصلاح « 9 » . ثمّ إنّ معظم من أنكر ولاية الوصي مطلقاً ذهب إلى أنّه له الولاية على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة ؛ للضرورة وعدم زوال العذر وخوف المرض أو الوقوع في الزنا . وناقش في كلّ ذلك بعضهم « 10 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نكاح ، وصاية ) 4 - الحاكم : الظاهر أنّه لا خلاف في ثبوت ولاية الحاكم في التزويج على المجانيين الفاقدين للأب والجدّ مع الحاجة ، وأمّا الصغيرين فالمشهور « 11 » أنّه ليس للحاكم ولاية التزويج على الصغيرين الفاقدين للأب والجدّ « 12 » فضلًا عن غير الفاقدين ، لكن تردّد وتنظّر فيه بعضهم ، ومال أو أفتى بأنّه مع الحاجة والضرورة له ذلك ؛ لكونه من أمور الحسبة ، والحاكم الشرعي منصوب لإقامتها ، وهو المتيقّن من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « السلطان وليّ من لا وليّ له » « 13 » . وغير ذلك من الأدلّة « 14 » . نعم ، مع عدم الحاجة فمقتضى الأصل عدم الولاية على ذلك بعد عدم دليل معتبر على ولايته عليه « 15 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : نكاح ، ولاية )
--> ( 1 ) جواهر الكلام 29 : 187 - 188 . ( 2 ) الشرائع 2 : 279 . ( 3 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 142 . ( 4 ) الروضة 5 : 118 . مستند الشيعة 16 : 138 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 142 . ( 5 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 142 . ( 6 ) انظر : النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 143 . ( 7 ) جواهر الكلام 29 : 191 . ( 8 ) البقرة : 220 . ( 9 ) مستمسك العروة 14 : 472 . ( 10 ) انظر : النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 148 . ( 11 ) مستند الشيعة 16 : 142 . ( 12 ) مستند الشيعة 16 : 142 . النكاح ( تراث الشيخالأعظم ) : 148 . مستمسك العروة 14 : 476 . ( 13 ) سنن أبي داود 2 : 229 ، ح 2083 . ( 14 ) انظر : مستمسك العروة 14 : 476 . ( 15 ) مهذّب الأحكام 24 : 279 - 280 .