مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
57
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الأوّل : بطلان عقد الداخلة من غير تأثير لرضا العمّة أو الخالة وبقاء الأوّل على اللزوم « 1 » ؛ وذلك لأنّ النهي في الأخبار إنّما توجّه إلى العقد الثاني ، فلا موجب لتأثّر الأوّل بوجه « 2 » . القول الثاني : تزلزل عقد الداخلة خاصّة ، فيقع موقوفاً على رضا العمّة أو الخالة ، وتتخيّران حينئذٍ بين الفسخ والإمضاء « 3 » . القول الثالث : تزلزل العقدين السابق والطارئ ، فللعمّة والخالة فسخ كلّ من العقدين ، وإمضاء كلّ منهما ، وفسخ واحد وإمضاء الآخر « 4 » . القول الرابع : بطلان عقد الداخلة وتزلزل السابق « 5 » . القول الخامس : تزلزل العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة ، بل للزوج السلطنة على فسخ عقدها من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلّا فللمدخول عليها الخيار بين الرضا وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق « 6 » . والتفصيل في ذلك يطلب من محلّه . ( انظر : نكاح ) وكذلك البحث في إدخال الأمة على الحرّة « 7 » . ( انظر : نكاح ) و - تزلزل يمين أو نذر الولد بدون إذن الوالد والزوجة بدون إذن الزوج والمملوك بدون إذن المولى : وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّه هل يشترط إذن الوالد في انعقاد يمين الولد ، وإذن الزوج في انعقاد يمين الزوجة ، أو أنّه يقع صحيحاً ولكن لهما حلّ يمينهما ؛ فيقع يمينهما متزلزلًا ؟ ذهب جماعة إلى أنّه لا ينعقد اليمين
--> ( 1 ) السرائر 2 : 545 . الشرائع 2 : 288 . الحدائق 23 : 474 ، 479 . مستند الشيعة 16 : 320 ، 321 . ( 2 ) الحدائق 23 : 474 . ( 3 ) التذكرة 2 : 638 ( حجرية ) . التحرير 3 : 461 . اللمعة : 178 . الروضة 5 : 181 . ( 4 ) المقنعة : 505 . النهاية : 459 . المراسم : 150 . ( 5 ) جامع المقاصد 12 : 356 . ( 6 ) المهذّب 2 : 188 . الوسيلة : 293 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 409 - 412 .