أحمد بن عبد الرزاق الدويش

81

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في وجهه ، وأقسم على المصحف أن لا يعمل حارسا ، ولو كان هذا العمل مع أخوه ، ونظرا لأن صحته لا تقاوم عملا آخر اضطر للعمل حارسا في إحدى العمائر ، وفعلا هو الآن يعمل هذا العمل ( حارس ) فما هو الحكم في هذا اليمين ، وما هي الكفارة ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر وجب على المذكور كفارة اليمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8945 ) س : إن لي أما عجوزا تبلغ حوالي 90 عاما ، كفيفة البصر ، وعاجزة عن الحركة ، ولها ولد غيري توفي في عام 1382 ه ، وله أولاد مع أمهم ، وقد أقسمت بالله ألا تخرج من بيتهم إلا إلى المقبرة ، ولكن نقلوا من البيت هذا الذي كانوا فيه إلى مكان آخر ، وعليها مشقة إذا بقيت ، وقد أخذتها إلى بيتي نظرا لعدم وجود أحد في البيت ، ولا زالت تذكرني كل حين باليمين التي صدر منها ، علما بأنها خرجت قبل حوالي 4 سنوات ، ولا زالت