أحمد بن عبد الرزاق الدويش

82

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تكرر وتطلب الفتوى ، هل أترك بيتي وأذهب معها إلى ذلك البيت وأترك أولادي ، أم أن عليها غير ذلك ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر من اليمين فلا إثم عليها في خروجها من ذلك البيت بعد خروجهم منه ؛ لأن الظاهر قصدها البقاء مع أولاد ابنها فيه عطفا عليهم ، وهم الذين خرجوا منه مع أمهم وتركوها فيه . وعلى هذا فليس عليها كفارة يمين بخروجها منه ، وليس عليها العودة إليه ، وإذا كان قصدها بالقسم غير ما ذكر ، فعلى السائل البيان لنجيبه حسب قصدها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8930 ) س : أحد الناس من أقاربي دخل بين أسرتي بالفتنة ، فأنا أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون محرما علي ، ولن أكلمه ، ويعيش معي بالسكن حيث إنه كرر الفتنة عدة مرات . ج : إذا كلمت المذكور وجبت عليك كفارة اليمين ، وهي :