أحمد بن عبد الرزاق الدويش
77
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 4 : إذا كنت حلفت على ذلك بالله أو بصفة من صفاته فعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، والأفضل أن تكون مؤمنة ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام ، وعليك التوبة والاستغفار من شرب الدخان ، فإنه حرام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6763 ) س 3 : ماذا عن اليمين المنعقدة إذا حال عليها الحول ؟ ج 3 : إذا حنث فيها وجبت عليه كفارة يمين ، سواء كان حنثه فيها قبل الحول أم بعده ، أما إذا لم يحنث فيها فلا يلزمه شيء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز