أحمد بن عبد الرزاق الدويش
78
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 7740 ) س : تدخل بعض من أهل الخير وطلبوا مني شراء الأرض ، فقلت : إن هذه الأرض ما تباع ، فقالوا : لازم تشتريها ؛ لأن صاحبها يرغب بيعها ، فقلت : والله إني لا أشتريها وإن اشتريتها أكون يهوديا ، وبعد مدة من الزمن ليست بطويلة انجبرت واشتريت تلك الأرض بعد أن حلفت بالله وقلت : إن اشتريتها أكون يهوديا ، وذلك القسم وتلفظي بالقول حصل مني في وقت غضب وزعل شديد جدا ، فبعد أن حصل الذي حصل ، وبعد شرائي الأرض أصبح عندي شك وحيرة مما حصل مني ، فنرجو من سماحتكم فتواي ، وما كفارة القسم ، أي : الحلف بالله ، وقولي : أكون يهوديا ، وإنما اليوم شريت الأرض وأرغب فتوى حتى أعمل الكفارة عن ما صدر مني ، والله يحفظكم ويرعاكم . ج : يجب عليك كفارة يمين عما صدر منك من الحلف بالله ثم الحنث بعد ذلك ، وكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإذا لم تجد فتصوم ثلاثة أيام ، كما يجب عليك التوبة مما صدر منك ، والاستغفار ، وعدم العودة إلى مثل ذلك .