أحمد بن عبد الرزاق الدويش
561
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يدفعن ذلك المبلغ ، لأنها كما قلت مرحلة فاصلة في التعليم ، ويتحدد بعدها المستقبل ، وأخيرا وفقنا الله إيانا وإياكم إلى العمل الصالح والرأي السديد . ملحوظة : أرجو إفادتي بالرد سريعا . ج : لا يجوز لك دفع مبلغ من أجل تيسير أمور الامتحان ، ولا يجوز لغيرك أيضا ذلك ؛ لأن المبلغ المدفوع لمن يسهل أمر الامتحانات رشوة ، وقد « لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما » ( 1 ) . وفيه أيضا غش . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15536 ) س 3 : في عام 1397 ه تقريبا أو قريبا منه قمت بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال ( 3000 ) لأحد الجماعة ؛ ليستخرج لي أرض منحة ، وليست بيعا من بلدية القرية التي أسكن فيها ، علما بأنه أبان لي أن رئيس البلدية لا يخرجها إلا بهذا المبلغ ، ولا أدري آنذاك ما معنى هذا ، هل هو رشوة أم بيع ، وأكثر الظن مني آنذاك أنها رشوة ، والذي حدث أنني قمت بإعطائه ذلك المبلغ وحصلت الأرض بعد فترة ، ورهنتها في صندوق التنمية العقاري ،
--> ( 1 ) موطأ مالك النداء للصلاة ( 468 ) .