أحمد بن عبد الرزاق الدويش
562
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وأنشأت بها عمارة موجودة حتى الآن ، علما بأن الاستمارة التي خرجت من البلدية بهذه الأرض بعنوان منحة ، وليست بيعا ، أود من سماحتكم توضيح ما يجب علي لأكون بريئا ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم . ج 3 : الذي يظهر أن ما فعلت هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة لمثل ذلك ، ومناصحة هذا المسؤول إن استطعت ، فإن لم يمتثل فعليك أن تبلغ عنه من يأخذ على يده ويمنعه من هذا الفعل المحرم والكسب الخبيث ، وتعطيل مصالح الناس ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15922 ) س 1 : ما حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية ، بحيث لا يتضرر بهذا الفعل أحد من المسلمين ، أو لدفع مضرة قد تحدث له إن لم يدفع هذا المبلغ ؟ ج 1 : دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من