أحمد بن عبد الرزاق الدويش
532
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 1468 ) س : رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان ، وتعذر ذلك لكثرة الناس ، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات ، فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل ولأمه ، فقبلاه ، فهل هذا العمل جائز ، وهل لهذا الرجل حج ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه ، وتقبيل الحجر الأسود سنة ، ليس من أركان الحج ، ولا من واجباته ، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك ، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها ، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر ، هذه هي السنة ، وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز للطائف ولا للجندي ، وعليهما جميعا التوبة إلى الله من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز