أحمد بن عبد الرزاق الدويش
511
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : شهادة الزور محرمة وكبيرة من الكبائر ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثا - قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ، فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور ، ألا وقول الزور وشهادة الزور ، فما زال يقولها حتى قلت : لا يسكت » ( 1 ) ( 2 ) . والحكم المبني على شهادة الزور في الظاهر لا يحل حراما في الحقيقة ، وإنما هي قطعة من النار يقتطعها المدعي بتلك الشهادة ، وإذا ثبت أن الشخص شهد شهادة زور فإنه يعزره ولي الأمر بما يراه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9037 ) س : أعرض على فضيلتكم قضية مؤلمة ، حصلت مني مفاجأة تقابلت ذات يوم من الأيام لدى بعض القضاة بمنطقة طرفنا أنا وأحد جماعتي ، فقال : أريد أن تشهد لي بأن ورثة شقيقي لم يتزوج
--> ( 1 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2511 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 87 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3019 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 37 ) . ( 2 ) هذا اللفظ للبخاري رحمه الله في كتاب : ( الأدب ) باب : ( عقوق الوالدين من الكبائر ) ( فتح الباري ) رقم ( 5976 ) .