أحمد بن عبد الرزاق الدويش

510

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7347 ) س 4 : إذا شهد شخص شهادة لا تضر بأحد ، بل تنفع الشخص الذي يحتاج إلى شهادة ، علما بأن هذا الشاهد لم يشهد الواقعة بنفسه ، بل شهد بناء على قول صديق له وهو ثقة وعدل ، فهل تصح شهادته أم تعتبر شهادة زور ؟ ج 4 : الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد محرمة ؛ لكونها شهادة زور وقول زور ، حتى ولو كانت لنفع أحد ودون الإضرار بغيره . أما الشهادة بنقل عن شخص آخر فتقديرها يرجع إلي القاضي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6739 ) س : أفتوني مشكورين بما علمكم الله به عن شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية ؟