أحمد بن عبد الرزاق الدويش
498
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
غير ذلك من أنواع الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب غير أنها لا تخرجه من الإسلام ، فهو مؤمن بما فيه من إيمان عاص بارتكابه لكبيرة . 3 - من حكم بغير ما أنزل الله لجهله فهو آثم ، وعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلى الله مما وقع منه ؛ لكونه ليس أهلا للقضاء ، بل هو أحد القاضيين المتوعدين بالنار ، وهما من قضى للناس على جهل ، ومن جار في الحكم ، ولا يحل له أن يأخذ عليه أجرا . 4 - من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعا وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة ، . فهو غير آثم ، بل هو مأجور على اجتهاده ، وهو معذور في خطئه ، ويجوز له أخذ الأجر أو المرتب الذي جعل له . ثانيا : أما من يكون وكيلا عن غيره وهو ما يسمى عرفا ( المحامي ) في قضية ما ، في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية ، فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك أو كان مستهترا لا يبالي . بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه