أحمد بن عبد الرزاق الدويش
497
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
القضاء الفتوى رقم ( 1329 ) س : 1 - إذا كنت قاضيا في دولة إسلامية ، ولا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهل أجري حلال أو حرام ؟ 2 - وإذا كنت محاميا في تلك الدولة فهل أجري حلال أو حرام ؟ 3 - وإذا كنت أستاذا أدرس أحكام وقوانين غير إسلامية فهل أجري حلال أو حرام ؟ ج : أولا : من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة : 1 - من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستغلاله إياه وعدم مبالاته ، فهو كافر بإجماع أهل العلم ، وما يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت ، لا يحل له أخذه . 2 - من حكم بغير ما أنزله الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له ، ولا مستهتر ، إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو