أحمد بن عبد الرزاق الدويش

435

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

امتحان آخر العام ؟ أفيدونا تفصيليا ؛ لأن هذا الأمر يهمني ويهم كل الإخوة الطلاب ، فأرجو من سماحتكم الرد على رسالتي هذه كتابيا إلى عنواني المذكور أدناه وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء في الدنيا والآخرة إنه سميع قريبا مجيب . ج : إذا كان الواقع ما ذكرت فإنه يحرم عليك هذا العمل ؛ لأنه من الغش ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من غشنا فليس منا » ( 1 ) ، فما صدر منكم فيما مضى يجب عليكم التوبة منه ، وأما في المستقبل فلا تعد إلى مثل هذا الأمر ، وما ذكرته من الأعذار فمرجعه إدارة الكلية التي يتبعها الطالب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18312 ) س : إني أعمل بائعا في إحدى المحال التجارية ، ويطلب مني صاحب العمل أن أمنح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية ، فمثلا إذا اشترى مني سلعا بخمسين ريال وطلب فاتورة قيمتها سبعون ريالا فعلي ألا أرده في ذلك ، وحجة صاحب العمل إرضاء للمشتري وعدم فقده كعميل للمحل ، وكذلك إذا

--> ( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 2109 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 155 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2233 ) , سنن أبو داود الملاحم ( 4324 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 538 ) .