أحمد بن عبد الرزاق الدويش

436

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

طلب إضافة سلع على الفاتورة لم نبعها له ، فعلي أن أفعل ذلك ترضية للعميل أيضا ، وأسأل عن حكم ذلك الفعل هل يجوز لي ، وهل يجوز أن أطيع صاحب العمل في ذلك ؟ وأنا إن لم أفعل استغنى عني ، فما توجيهكم ونصحكم إليه وإلى من يجبر عماله على مثل هذه الأعمال حتى يكسبوا عملاء وزبائن لمحلاتهم التجارية ؟ ج : يجب عليك الصدق ، وأن لا تذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بعت به السلعة على العميل ؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادا على الفاتورة ، وهي كذب ، فتكون قد تسببت بأكل أموال الناس بالباطل ، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم تبعها ، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره ، نسأل الله السلامة ، فعليك التوبة إلى الله ، والتزام الصدق ، ولا تطع صاحب العمل في معصية الله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري أخبار الآحاد ( 6830 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 94 ) .