أحمد بن عبد الرزاق الدويش
393
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وكذلك وليمة الزواج السنة أن يولم الإنسان بعد زواجه ولو بشاة ، لما صح عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف بعد زواجه : : « أولم ولو بشاة » ( 1 ) ، هذا هو السنة في ذلك ، وإنفاق المال في ذلك مخالف للسنة ، ولا أصل له ، ولم يفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا صحابته - رضي الله عنهم - من بعده ، فينبغي للإنسان أن يتمسك . بما صح في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، ويترك ما عداهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 655 ) س 6 : نذر أحد الناس أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده بصحة جيدة من مكان فيه خطر ، والحمد لله عاد هذا الولد بصحة جيدة ، ويسكن بالقرب منه عائلة فقيرة وأيتام ، فهل يجوز إعطاء هؤلاء الأيتام والفقراء قيمة هذه الذبيحة نقدا بالريالات السعودية أو غيرها ؟ ج 6 : يلزمك أن تذبح الذبيحة وفاء لنذرك وتحقيقا لنيتك وقصدك ، وشكرا لله على معافاة ولدك ، وينبغي أن تكون الذبيحة
--> ( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 1943 ) , صحيح مسلم الحج ( 1328 ) .