أحمد بن عبد الرزاق الدويش
394
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
متوسطة القيمة على الأقل أو أعلى ، وأن تكون من النوع الذي قصدته حين نذرك أو جرى العرف بالذبح منه للوفاء بالنذر ، ولا يجزئ دفع قيمتها نقودا للفقراء يتامى أو غيرهم ما دام الوفاء بعين المنذور أو نوعه ممكنا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3426 ) س 1 : فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها حيث إنها تعمل مدرسة ، والآن وجدت صعوبة في شراء الخروف وذبحه وتوزيعه فهل يجوز لها دفع قيمة الخروف نقدا بدلا من لحمه ؛ لأنها قد نذرت نذرا معينا وهو توزيع اللحم ، فهل يجوز إبداله بالقيمة ؟ ج 1 : ليس في ذبح الخروف مشقة ، بل عليها أن تستمر على ذبحه وتفريق لحمه على الفقراء ، ولا يجزئ عنها دفع القيمة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 1 ) .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .