أحمد بن عبد الرزاق الدويش
392
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فإخوتك وأخواتك الفقراء أولى به من غيرهم ، فلا بأس . بما فعلت ، وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم . وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك للفقراء الذين نويتهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19781 ) س 3 : ما حكم النذر لله ، هل يجوز للناذر أن يأكل منه أم لا ، وهل يجوز إنفاق مال عن النذر وعن العقيقة وعن الوليمة للزواج ؟ ج 3 : من نذر نذرا يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره ، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى ، ولا يجزئ دفع المال في مقابلة ما لزمه بسبب نذره إلا إذا كان المنذور دفع مال قربة لله ، فإنه يجوز دفع المال عما نذر ، إلا أن ينذر جميع ماله فلا يلزمه إلا دفع الثلث منه ، وكذلك لا يجزئ دفع المال في العقيقة أو وليمة النكاح ؛ حيث إن السنة ؛ العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية ،