أحمد بن عبد الرزاق الدويش

356

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الكبش ، وقال لي زوجي : هذا نذرك والعقيقة لابنتك - وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت - فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر ؟ أفيدوني أفادكم الله . ج 1 : هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط ، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة ؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان ؛ لاختلاف سببهما ومتعلق خطاب الشارع بهما . س 2 : تقول : لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء ، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك - وهو السكن في البر خارج المدينة - فما الحكم ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج 2 : من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه ؛ لقول الله تعالى : { إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } ( 1 ) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ( 2 ) ، أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق ، فعليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام .

--> ( 1 ) سورة النحل الآية 106 ( 2 ) سنن ابن ماجة الطلاق ( 2043 ) .