أحمد بن عبد الرزاق الدويش

357

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19395 ) س : عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر ، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج : من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين ، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) ، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19533 ) س : في سنة 1983 م نذرت نذرا لله تعالى مضمونه : إن نجحت في شهادة البكالوريا أن أعطي بعض أصدقائي مبلغ

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .