أحمد بن عبد الرزاق الدويش
338
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لقول ابن عباس رضي الله عنهما : « من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين » ( 1 ) . رواه أبو داود وقال : وقفه من رواه على ابن عباس . 3 - من أخر نذر الطاعة عن وقته فإن عليه قضائه ولا كفارة عليه ، كمن أفطر في رمضان وقضى ما عليه بعده ، فإنه لا كفارة عليه ، والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18205 ) س : هناك امرأة تعثر ابنها في السنة الدراسية الأخيرة لأسباب صحية ، ونجح وأعلن اسمه في المذياع ، وقد بشرتها إحدى قريباتها بنجاحه ، حيث لم يكن لديها مذياع ، وقد تصدقت الأم للتي بشرتها بثوب ( قطعة قماش ) تشتريها لها من أول راتب يستلمه الابن ، ولكن ابنها رفض ولم يسلمها من راتبه ما يجعلها تفي بنذرها رغم إلحاحها عليه ، وقد مضى زمن طويل جدا على هذه القصة ، فماذا تصنع الأم الآن ؟ وهل عليها إثم ؟ وهل عليها كفارة ؟ وهل على الابن إثم ، وهل عليه كفارة ، وهل أستطيع أن أعمل شيئا تجاهها مثل دفع الكفارة عن الأم أو نحوه ؟ هذا مع
--> ( 1 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3322 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2128 ) .