أحمد بن عبد الرزاق الدويش

339

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

العلم بأنهم لا يزالون أحياء . ج : ينبغي للابن أن يساعد أمه على الوفاء بنذرها ، ولا سيما الذي نذرته من أجله ، ولو ساعدها غيره على الوفاء بنذرها فلا بأس ، فإن لم تتمكن من الوفاء به فإنها تكفر كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ، أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18339 ) س : رجل نذر أن يخرج مبلغا من ماله في كل شهر إلى المسجد إن هو حصل على عمل ، وقد تحقق له ذلك ، ثم بعد مدة وجد عائلة فقيرة جدا في أمس الحاجة إلى من يعينها ويتصدق عليها ، فهل يمكنه إعطاؤها ذلك المبلغ بدلا من التصدق به إلى المسجد ؟ ج : يجب عليك الوفاء بنذرك ، وأن تخرج المبلغ الذي عينته إلى المسجد ، وليس لك أن تصرفه إلى الفقراء ؛ لأنك عينت مصرفه عند نذرك .