أحمد بن عبد الرزاق الدويش

320

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 1 : من نذر أن يحج أو يعتمر قبل أن يتزوج فإنه يجب عليه الوفاء بنذره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) وذلك قبل الزواج ، وأما عن حكم الزواج قبل أداء فريضة الحج أو العمرة فهذا فيه تفصيل : إن كان المسلم لا يخاف على نفسه من الزنا وجب عليه تقديم الحج على الزواج ، وإن كان يخاف على نفسه من ذلك قدم الزواج على الحج من أجل إعفاف نفسه ، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع ، وهذا يعتبر غير مستطيع حتى يعف نفسه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15680 ) س : أفيدكم أنني قد نذرت نذرا على نفسي بأن يوم يأتي لي ولد أنني أقوم بطرب ، وهو عبارة عن حفلة مكونة من الذبائح والطرب ، مثل : عرضات الزواج ، فهل أوفي بنذري أم لا ؟ ج : النذر المذكور فيه نذر طاعة ، وهو ذبح الذبائح إن كنت قصدت به التقرب لله بذبحها والتصدق من لحمها ، ونذر معصية وهو : إقامة الطرب واللعب واللهو ، فيجب عليك الوفاء بنذر

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .