أحمد بن عبد الرزاق الدويش

321

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الطاعة ، وهو ذبح الذبائح وتنفيذ ما نويته بذبحها من الطاعة ، وأما نذر المعصية فلا يجوز لك الوفاء به ، وعليك أن تكفر بدله كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو إعتاق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16553 ) س : لقد نذرت وأنا في الصف الثالث الثانوي أنني إذا نجحت بأنني أصوم شهرا كاملا ، وهذا تفكير إنسان صغير مراهق لا يدري ما معنى النذر ، وأنا الآن لم أستطع أن أصوم هذا الشهر ، فهل علي صيام هذا الشهر ؟ أفتني في ذلك وجزاك الله عني وعن جميع الناس كل خير . ج : يجب عليك صيام الشهر الذي نذرت صومه إن نجحت ؛ لأن هذا نذر طاعة معلق على شرط ، وإذا حصل الشرط وجب النذر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) .

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .