أحمد بن عبد الرزاق الدويش

317

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15536 ) س 2 : سبق أن ضربت زوجتي ثم ذهبت إلى أهلها ، وعند وصولي إليهم بعدها حصل التراضي بيني وبين زوجتي , قلت من شدة الفرح : نذر لله عشر من الإبل ، ولم أذكر هل قلت إنها خطير أو حسنة ، إن ضربتها بعد هذا . والذي أسأل عنه هو : ماذا يجب علي ، علما بأنني ضربتها بعد ذلك ضربا خفيفا ، وإن وجب علي وفاء هل يجب أن أدفع جميع العشر معا أم مفرقة حسب استطاعتي وحاجة الناس ، وهل يجب دفع العوض عنها بقيمتها أم لا ؟ أفتوني أثابكم الله . ج 2 : إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من ضربها ولم تقصد به الطاعة والتقرب ، فإن الذي يجب عليك به كفارة يمين على الصحيح ؛ لأنه يجري مجرى اليمين . أما إذا كان قصدك مع نية منع نفسك من ضربها بالنذر القربة إلى الله سبحانه إذا ضربتها في المستقبل فعليك الوفاء بنذرك ، وذبح العشر والصدقة بلحومها على الفقراء في وقت أو أوقات حسب قدرتك ؛ لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 )

--> ( 1 ) سورة التغابن الآية 16