أحمد بن عبد الرزاق الدويش
318
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16158 ) س : هل يجوز في النذر الذي نذرته لله تغيير جهته ومكانه إلى جهة أخرى ومكان آخر ؟ رأيت بعد ذلك الأخير - الجهة والمكان - أولى وأحق من الأول ؟ ج : الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة ، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي ، إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك ، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قال : لا ، قال : هل فيها عيد من أعيادهم ؟ قال : لا ، قال : فأوف بنذرك » ( 1 ) . فأمره بالوفاء بنذره في المكان الذي عينه لما خلا من الموانع ، ويدل على نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الأفضل « قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس : صل هاهنا تم أعاد عليه فقال : صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال : شأنك إذا » ( 2 ) رواه أبو داود وأحمد .
--> ( 1 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3313 ) . ( 2 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3305 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 373 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2339 ) .