أحمد بن عبد الرزاق الدويش
304
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 14227 ) س : في حالة ارتكاب الذنب ، ينوي أن يكفر كفارة اليمين ؛ لأنه عاهد الله أن لا يعود لها ، وهل يكفر كلما عاد للذنب أم يكتفي بالكفارة الأولى عند الحنث ؟ علما أنه نوى - كما قلت - أن يكفر كلما عاد تأديبا لنفسه وردعا لها . أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا كل خير . ج : الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر فإنه يجب عليه ذلك ؛ لأن ذلك من باب النذر ، وكلمة ( كلما ) للتكرار . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14274 ) س 1 : أصابني مرض نفسي ، وقد نذرت لله صوم شهر إن شفيت ، وقد عافاني الله ، ونظرا لأني أعمل 9 ساعات يوميا ولا أستطيع الصوم فما هو الحكم ، جزاك الله خيرا ؟ ج 1 : يبقى في ذمتك حتى تستطيع صيامه ، ويجب عليك