أحمد بن عبد الرزاق الدويش

305

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الوفاء بنذرك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14293 ) س 2 : نذرت لله بأن أصوم عشرة أيام ، ولكن بعد أيام غيرت رأي وعدلت المدة إلى شهر ، ما هي المدة التي يجب علي صيامها ، الأولى أم الثانية ؟ ج 2 : النذر بالصيام انعقد بإيجابك إياه على نفسك ، فلا يجب عليك إلا ما أوجبت على نفسك بالنذر ، وهو صيام الأيام العشرة فقط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14312 ) س 2 : هناك امرأة قد ألهمها الله بمرض فعانت منه الكثير ، مما

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .