أحمد بن عبد الرزاق الدويش

301

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هذا المبلغ إن شاء الله سيكون للجهاد ، يعني مساعدة على ذلك للسفر إلى السعودية ومنها إلى أفغانستان ، ثم حدث أن عرفت أن هذا المبلغ لا يكفي للسفر ولا يكفي لشيء ، والآن أنا في حاجة إليه للمساعدة في الزواج ، فهل يجوز إن شاء الله أن أستغله في الزواج أم لا ؟ ج : هذا الوعد الذي قطعته بإنفاق المبلغ المذكور للجهاد واتبعته باستثناء فإنه لا يلزمك الوفاء به ، ولا مانع من إنفاق المبلغ في الزواج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18304 ) س : لقد توفي ابن عمتي وهو شاب أزهري ، فقلت : إن من الله علي بالسفر إلى السعودية أقوم بالحج عنه ، وعندما سافرت حججت عن نفسي وبعد الحج بشهرين توفي والدي ، وكان متعلقا بأن يحج وحججت عنه ، ولقد حججت عن جدي - والد والدي - وذلك دون علم ، وعندما نويت أن أحج صدر قرار عدم الحج إلا كل خمس سنوات ، ولم أستطع الحج عنه ، وعندما