أحمد بن عبد الرزاق الدويش

302

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سافرت إلى بلدي قلت : إن سافرت مرة أخرى إلى السعودية أحج عن جدتي - أم والدي - وكذلك أم والدتي ، ولكن القانون هنا لا يسمح بذلك ، وهذه آخر سنة لي في السعودية ، فعن من أحج الآن ، هل أم والدتي ؟ علما بأنه لي ولد يبلغ من العمر 11 سنة ، وابنة 12 سنة ، وقد حجوا وهم أطفال ، فهل نحج نحن الثلاثة عن الثلاثة أم ماذا ؟ أرجو منكم إفادتي جزاكم الله خير الجزاء ، وأطال الله لنا في عمركم وذلك قبل الحج . ج : هذا ليس نذرا ، ولكنه وعد بالحج ، ونوصيك بالحج عن ابن عمتك وفاء بوعدك . وأما حج الصغار عن المذكورين فلا يشرع ؛ لأن حجهم لا يجزئ عن غيرهم حتى يحجوا عن أنفسهم حج الفريضة بعد البلوغ . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17168 ) س 2 : رجل نوى بقلبه أن يصوم سبعة أيام متواليات ، ولم يستطع الإكمال ، فهل عليه شيء ؟ ج 2 : النذر لا ينعقد إلا بالتلفظ به قاصدا له ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن