أحمد بن عبد الرزاق الدويش
285
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : إذا كان النذر الذي نذرتيه منذ أربع سنوات نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به ؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ( 10955 ) س 2 : نذرت إن تحقق لي كذا أن أذهب بوالدتي لأداء العمرة في شهر رمضان ، ولكن قبل أن يتحقق لي ما نذرت من أجله ذهبت بها لأداء العمرة على نية إذا تحقق ما نذرت له تكون هذه العمرة بديلة عن العمرة في شهر رمضان ، فهل أذهب بها في شهر رمضان أو أن العمرة التي اعتمرت بها قبل شهر رمضان تكفي للوفاء بالنذر ؟ س 4 : نذرت إن نجحت في سنة دراسية أن أذبح خروفا وأتصدق به ، فهل يجوز أن أتصدق بقيمته بدلا من ذبح الخروف ؟ ج 2 ، 4 : يجب عليك أن توفي بنذرك ، وأن تذهب بوالدتك لأداء العمرة في شهر رمضان ، وأن تذبح وتطعم الفقراء ، ولا يجزئك
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .