أحمد بن عبد الرزاق الدويش

286

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ذهابك بها قبل شهر رمضان ، ولا أن تتصدق بثمن الخروف ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11172 ) س : نذر نذرته في نفسي عندما سجن أخي في قضية جنائية ، حيث إنه طعن شخصا بالسكين ، وخوفا على أخي من القصاص نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص ، والحمد لله قد شفي المطعون من الطعنة وقد أخرج أخي من السجن ، وإنني أستفتي سماحتكم في هذا النذر الذي نذرته لله تعالى بأنني أصوم ثلاثة شهور ، فهل يلزمني الصوم يا صاحب السماحة ، أو يلزمني إطعام المساكين الذين يحددهم فضيلتكم ؟ أفتوني بما هو خير ينجيني عند الله عز وجل ، جزاكم الله عنا خير الجزاء ، ووفقكم الله ، علما بأنني أرضع طفلي الصغير ، وعندي تقرير من الطبيب المعالج بعدم صومي الآن ، وإني أرفق لسماحتكم التقرير الطبي لإطلاعكم عليه . ج : يجب عليك الوفاء بالنذر ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .