أحمد بن عبد الرزاق الدويش

270

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الميت الآن سبعة أبناء وخمس بنات وزوجتين ، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها ، حفظكم الله . ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر ، وأنه لم تتيسر له الفطر ، فليذبح أولاده عنه ما بقي عليه من الفطر من ثمن البيت ، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) ثانيا : إذا مات ولم يوص فلا يجب عليكم إخراج ثلث عنه بعد وفاء النذر ، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة وأن تدعوا الله له بالرحمة والمغفرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6294 ) س : مر علي يوم من الأيام قبل خمس سنين تقريبا ، وكنت

--> ( 1 ) سورة التغابن الآية 16