أحمد بن عبد الرزاق الدويش
271
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أسمو إلى هدف معين ، وقطعت على نفسي نذرا لوجه الله تعالى إذا حصلت على ذلك الهدف فسوف أقوم بنحر بعير لله تعالى ، وقد تلفظت بذلك في حينه ، ربما لأنني كنت بأشد الحاجة إلى الحصول على ذلك الهدف ، وربما من شدة الحاجة لم أتصور تكلفة الوفاء بذلك ، والآن ولله الحمد وصلت إلى المنشود منذ مدة ، وإنني في حيرة من النذر الذي تلفظت به ، هل يجب علي الوفاء بمثل ما تلفظت به أو أن هناك رخصة لعمل ما يفتيني به فضيلتكم ويكون مجزيا عما تلفظت به ؟ أفيدوني أفادك الله . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك الوفاء بما نذرت ؛ لقوله تعالى : { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } ( 1 ) وقال في صفات الأبرار : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } ( 2 ) ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 3 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 270 ( 2 ) سورة الإنسان الآية 7 ( 3 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .