أحمد بن عبد الرزاق الدويش

254

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أعجز عن ذلك الصيام ، هل يجوز لي فدوة أو إطعام مساكين ؟ ج : نذرك نذر طاعة ، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء بنذر الطاعة ، قال تعالى : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } ( 1 ) وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 2 ) فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك ما دمت مستطيعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2096 ) س : إنها نذرت إن نجحت العملية التي ستجري لها أن تصوم من كل شهر خمسة أيام ، ونجحت العملية ، وأخذت في الصوم إلى شهر ربيع ثاني 98 ه وأنها عاجزة عن الصوم ، وقد لا تطيق طول حياتها ، وبلدها بمنطقة جازان ، وهي بلد حار ، فهل يجزئها عن الصوم شيء آخر ، وإذا كان لا يجزى عنه شيء فما الحكم ؟ ج : نذرك نذر طاعة ، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء

--> ( 1 ) سورة الإنسان الآية 7 ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .