أحمد بن عبد الرزاق الدويش

255

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بنذر الطاعة ، قال تعالى : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } ( 1 ) وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 2 ) فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك ، وقضاء ما تركت ما دمت مستطيعة ، ولا يجزئك عن ذلك شيء فإذا وصلت إلى حالة لا تستطيعين الصوم معها فعليك أن تكفري كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي ذلك فصومي ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعات ، ويكفيك إن شاء الله تعالى ؛ لما روى البخاري ومسلم « عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية ، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم : ( ( لتمش ولتركب » ( 3 ) ولأحمد والأربعة : فقال : « إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام » ( 4 ) . وما روى أبو داود عن ابن عباس موقوفا : ( ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ) ( 5 )

--> ( 1 ) سورة الإنسان الآية 7 ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 3 ) صحيح البخاري الحج ( 1767 ) , صحيح مسلم النذر ( 1644 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1544 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3815 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3299 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2134 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 149 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2334 ) . ( 4 ) صحيح البخاري الحج ( 1767 ) , صحيح مسلم النذر ( 1644 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1544 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3815 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3299 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2134 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 145 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2334 ) . ( 5 ) ( سنن أبي داود ) 3 / 614 - 615 برقم ( 3322 )