أحمد بن عبد الرزاق الدويش
25
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الوفاء بالعهد الذي هو صفة من صفات المنافقين ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . ج 3 : يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها وتكفر عن يمينها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير » ( 1 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير » ( 2 ) ، والزواج خير لهذه المرأة من بقائها بدونه ؛
--> ( 1 ) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أحمد 4 / 398 ، 401 ، 404 ، 418 ، والبخاري 4 / 55 ، 5 / 22 ، 6 / 229 ، 7 / 217 ، 222 , 229 , 238 , 239 , 8 / 217 , ومسلم 3 / 1268 - 1269 برقم ( 1649 ) ، وأبو داود 3 / 584 برقم ( 3276 ) ، والنسائي 7 / 9 - 10 برقم ( 3780 ) ، وابن ماجة 1 / 681 برقم ( 2107 ) ، وأبو يعلى 13 / 229 , 242 برقم ( 7251 ، 7258 ) ، والبيهقي 1 / 260 ، 31 ، 32 ، 51 ، 52 . ( 2 ) رواه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه : أحمد 5 / 61 ، 62 - 63 ، 63 ، والبخاري 7 / 216 ، 240 ، 8 / 106 ، ومسلم 3 / 1273 - 1274 برقم ( 1652 ) ، وأبو داود 3 / 584 , 585 برقم ( 3277 , 3278 ) ، والترمذي 4 / 106 برقم ( 1529 ) ، والنسائي 7 / 10 , 11 , 11 - 12 , 12 برقم ( 3782 - 3784 , 3789 - 3791 ) , والدارمي 2 / 186 ، والطيالسي 2 / 689 برقم ( 1448 ) ، ت : محمد التركي ، وابن حبان 10 / 189 , 332 ، 333 ، برقم ( 4348 ، 4479 ، 4480 ) ، والطبراني في ( الأوسط ) 1 / 37 ، 38 برقم ( 13 - 15 ) ، ت : الطحان ، وابن الجارود 3 / 204 برقم ( 929 ) ، والبيهقي 10 / 52 ، 53 ، 100 .