أحمد بن عبد الرزاق الدويش
26
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لما فيه من المصالح الكثيرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3135 ) س 1 : نزلت ضيفا عند أحد أقاربي ، وأقسمت بأن لا يذبح ولكنه أقسم هو وذبح وأكلت من الذبيحة ، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر أقسمت يمينا . واستفساري هو : الكفارة هي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . . 1 - ما مقدار إطعام كل مسكين أو كسوته ، هذا ومن الصعب أن أعرف أن هذا الشخص ينطبق عليه كلمة ( مسكين ) فهل أدفعها لعشرة أشخاص من أصحاب بيوت الشعر ؟ 2 - هل يلزم علي كفارتان أو كفارة واحدة ؟ ج 1 : مقدار إطعام المسكين : نصف صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو غيرهن من قوت البلد ، وينبغي أن تتحرى المستحق ، فتدفعها له ولأولاده ، وأما مقدار الكسوة فتدفع لكل فقير من العشرة إزارا ورداء وقميصا ، وتدفع كفارة