أحمد بن عبد الرزاق الدويش
247
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
قيمتها أم ملزم يدفعها كلها مرة واحدة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج 2 : يجب على الذي نذر نذرا معلقا وكان طاعة لله تعالى أن يوفي بنذره إذا تحقق المعلق عليه ، وفي هذه المسألة عليك أن تذبح الغنم المذكورة للموجود من أهل قريتك ، وإذا تعذر إطعامهم فأطعمها الفقراء والمساكين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1473 ) س : إنه لم يرزق بأولاد ، أخذ يبحث عن علاج ، وبعد ذلك نذر قائلا : إن رزقني الله بولد ولم يعين ذكرا أو أنثى - لأذبحن ناقة وأربعة من الغنم قبل تمام الأربعين من ولادته ، فأراد الله أن حملت امرأته ، وعند الوضع مات المولود قبل سقوطه ، فهل يلزمه شيء أم لا ؟ ويقول إنه فقير يعسره ما نذر به . ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه الوفاء بما نذر به ، لأنه علق النذر على رزق الله له بولد ، وقد رزقه الله به ، وكونه