أحمد بن عبد الرزاق الدويش

248

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يعيش أو لا يعيش هذا لم يتعرض له الناذر في نذره ، وسبب النذر هو كونه لم يرزق بولد ، فيقتصر على ذلك ، وأما كونه معسرا فيبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1479 ) س : إني قد نذرت نذرا صفته : إذا من الله علي بكذا اعتكفت ليلة بالمسجد النبوي الشريف وأصوم ذلك اليوم بعد ليلة الاعتكاف ، وأختم القران في المسجد النبوي ، هذه صفة النذر ، ولقد من الله علي بما كنت أتمناه ، فذهبت إلى المدينة المنورة كي أفي بالنذر ، ولكن وجدت المسجد النبوي الشريف تغلق أبوابه بعد صلاة العشاء ، ولم أف بالنذر . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تعتكف بالمسجد الحرام . بمكة وتصوم ذلك اليوم الذي بعد ليلة الاعتكاف ، فإن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة ، وأما ما ذكرته من ختم القرآن فهذا يمكنك في مسجد المدينة في النهار وفي الأوقات من الليل التي يفتح