أحمد بن عبد الرزاق الدويش
244
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الله على من أوفى بنذره في قوله سبحانه : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } ( 1 ) وقوله : { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } ( 2 ) , وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 3 ) ، ثم إن لم تكن عينت مكانا أو مصرفا للوفاء فلك الوفاء بنذرك حيث كنت ، وإعطاؤه إن كان مالا لمن يستحقه من الفقراء ، وإن كنت عينت لنذرك مصرفا خاصا فعليك أن تفي به للجهة التي عينتها مصرفا له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1168 ) س 2 : إنه مع جماعة يمزح معهم ، وإن عنده ولدا عمره سنة ، فقال لهم : إن عاش هذا الولد إني أشبع أهل الحارة ، وأن الولد
--> ( 1 ) سورة الإنسان الآية 7 ( 2 ) سورة البقرة الآية 270 ( 3 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .