أحمد بن عبد الرزاق الدويش

24

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19781 ) س 1 : ما كيفية كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين مسلمين ، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا ، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين موحدين كيف ينفق كفارته ؟ ج 1 : من لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه فإنه يخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام ، وسواء أطعم المساكين أو كساهم في يوم واحد أو أطعمهم وكساهم في أيام متفرقة ، ومن ظاهره الإسلام جاز دفع الكفارة له ، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18959 ) س 3 : امرأة أعطت لزوجها عهدا على أنه إذا مات لن تتزوج بعده أحدا حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة برحمته وفضله ، فهل يصح لها أن تتزوج بعده ، وهل يعتبر هذا من عدم