أحمد بن عبد الرزاق الدويش
232
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللهو ، فما الحكم بذلك ؟ علما بأنني لم أرزق حتى الآن بمولود . ج 3 : يحرم عليك أن تقيم ذلك الحفل ، وعليك عن ذلك كفارة يمين ، ويسن لك أن تذبح شاتين عن المولود إذا كان ذكرا ، وشاه واحدة إذا كان أنثى ، وذلك في اليوم السابع من تاريخ الولادة ، والسنة : أن تتصدق وتأكل وتهدي ، ولك أن توزعه لحما نيئا على هؤلاء ، على أن يكون ما يذبح من الشياه مما يجزئ أضحية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5667 ) س 3 : نذرت والدتي بنذر قديم ، وهو عندما يرجع أخوها من السفر فسوف تذبح له ذبيحة ، ولكن هذا النذر غير واضح ، هل هي نذرت لله أو نذرت لولي أو نذرت لشيخ ، الله أعلم ، ومكان النذر في مكان يذبح فيه لغير الله . ج 3 : ما دام المكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز الوفاء بالنذر ، فقد أخرج الإمام أبو داود في ( السنن ) ، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : « نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : هل