أحمد بن عبد الرزاق الدويش
233
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ . قالوا : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6251 ) س 2 : إذا نذر الرجل نذرا لله وقال : أجره لفلان . أي : ولي صالح . فما الحكم ؟ ج 2 : إذا كان قصد الناذر أن يجعل أجر نذره للولي الصالح لاستمداد البركة منه فلا يجوز ، بل هو شرك ، فلا يجوز الوفاء به ، وإذا كان قصده أن ينفع الولي بجعل الأجر له ليرحمه الله بذلك فالنذر صحيح ، ويجب الوفاء به ؛ لأنه من باب الصدقة على الميت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3313 ) .