أحمد بن عبد الرزاق الدويش

23

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام ، وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير . فضيلة الشيخ : 1 - هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة ؟ 2 - إذا لم تكن صحيحة كيف أعملها ، ومن أعطيها ؟ علما بأنه لا يوجد أشد حاجة لدينا بهذه القرية من الأيتام . 3 - أيهما أفضل عمله في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام ؟ 4 - هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام ؟ ج 2 : إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله عن الكفارة الواجبة عليك ، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق ، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام ، فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة ، ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح ، لكن التتابع فيها أفضل وأحوط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز