أحمد بن عبد الرزاق الدويش

226

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1774 ) س 3 : هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين ، وهل يجوز الاحتفال بذلك ، وهل يجوز رفع العلم لذلك ؟ ج 3 : أولا : نذر الطاعة عبادة أثنى الله على من وفى به ، ووعده سبحانه بحسن جزائه ، قال تعالى : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } ( 1 ) وقال : { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } ( 2 ) وعن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 3 ) وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده ، والإخلاص له فيه ، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير

--> ( 1 ) سورة الإنسان الآية 7 ( 2 ) سورة البقرة الآية 270 ( 3 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .