أحمد بن عبد الرزاق الدويش
225
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 21782 ) س : نذرت نذرا فقلت : لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله ، وهذا ليس بكثير عليه سبحانه ، مع العلم أنني لست على يقين تام بذلك النذر ، ولكن الظن الأعظم أنه قد تم . فالسؤال : كيف أتصرف الآن براتبي مع العلم أنه يبلغ ( 4200 ) ريال ، وهل يصلح لي أن أعطيه لنفسي من باب أني أكف نفسي عن سؤال الناس ؟ مع العلم أنني متزوجة ، ولدي طفلان ومتطلبات الحياة كثيرة ، ولست مع زوجي الآن حيث تركته بأسباب شرعية فيه ، ولكن لم يتم الطلاق بعد ، ولدي خادمة . ج : يكفيك التصدق بثلث الراتب ؛ لأن الذي نذر أن يتصدق . بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « يجزئ عنك الثلث » ( 1 ) رواه أبو داود .
--> ( 1 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3319 ) .