أحمد بن عبد الرزاق الدويش
224
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الدم ، هكذا قالت ، وهي الآن كبيرة في السن ، وتسكن في البر ، ولديها من الأعمال ما يشق معه الصيام بحسب حال البدو ، فماذا عليها ؟ حيث إنها لا تستطيع الوفاء بنذرها . ج : لا يجوز نذر صوم شهر ذي الحجة كله ؛ لأن فيه أياما لا يجوز صيامها ، وهي : يوم العيد ( عيد الأضحى ) وأيام التشريق ، ولكون أمك عجزت عن صيام ذي الحجة حتى لو استثنت الأيام الممنوع صيامها - فإنها تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور لعجزها عن الوفاء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20041 ) س : إن والدته كبيرة في السن ، وتبلغ من العمر ثمانين عاما ، وقد نذرت أن تصوم سنة كاملة وتذبح جملا إذا رجع ابنها الصغير من خارج المملكة سالما ، وقد ذبحت جملا ، ولكنها لا تستطيع الصيام الآن بسبب كبر سنها . فما هو رأي الشرع في ذلك ؟ ج : على المرأة المذكورة أن تكفر كفارة يمين عن نذرها الذي عجزت عن الوفاء به ، والكفارة هي : إطعام عشرة