أحمد بن عبد الرزاق الدويش
220
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الأيام ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، أو كسوتهم ، فإن لم تستطع شيئا مما ذكر صامت ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1213 ) س : نذرت أن تصوم سنة إن ولدت سليمة ، وسلم الحمل لمدة سنة ، وأنها بالفعل ولدت وسلم الحمل لأكثر من سنة ، وتذكر أنها عاجزة عن الصوم . ج : لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات ، وقد مدح الله تعالى الموفين به ، فقال تعالى : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } ( 1 ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 2 ) « ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأل : هل فيها وثن من أوثان
--> ( 1 ) سورة الإنسان الآية 7 ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .